أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التصرف في الأمانة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التصرف في الأمانة
معلومات عن الفتوى: حكم التصرف في الأمانة
رقم الفتوى :
8225
عنوان الفتوى :
حكم التصرف في الأمانة
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
وضع مبلغ من المال عند والدي أمانة، وكان من ضمن المبلغ عدد من العملة السابقة (الريال العربي)، وكذلك مبلغ من الريالات، وقد طلبها أصحابها؛ إلا أن وقت طلبها لم توجد عنده؛ نظرًا لظروفه آنذاك، وقد توفي أصحاب الأمانة منذ ما يقارب من عشرين عامًا، وهي باقية عند والدي، وقد توفي والدي منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وهي باقية عنده؛ أرجو إفادتي: ماذا أعلم لإبراء ذمة والدي أثابكم الله؟
نص الجواب
الحمد لله
الواجب عليك رد الأمانات التي توفي والدك وهي عنده إلى أصحابها؛ إبراء لذمة والدك، وإذا كان أصحابها قد توفوا؛ فإنك تردها إلى ورثتهم، لا تبرأ ذمة والدك إلا بذلك؛ فاجتهد بارك الله فيك في ردها إلى أهلها أو إلى ورثتهم، وإن كنت لا تعرف أهلها؛ فالواجب أن تعلن في الصحف أن من كان له حق عند والدك؛ فليتقدم بطلبه إليك، فإذا تعذر إيصالها إلى أهلها أو ورثتهم؛ فعليك أن تتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها. والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: